اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( ع )

98

موسوعة طبقات الفقهاء

وأخرج في الصفحة 22 من الجزء 8 عن مكحول انّ عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه دعا نبطياً يمسك له دابته عند بيت المقدس ، فأبى ، فضربه فشجّه ، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه فقال له : ما دعاك إلى ما صنعت بهذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل فيّ حدّة فضربته ، فقال : اجلس للقصاص ، فقال زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من أخيك ؟ فترك عمر رضى اللَّه عنه القود وقضى عليه بالدية . وكان ابن عباس يرد على زيد قوله في الفرائض ، فمن ذلك قوله : إن شاء ، أو قال : من شاء باهلته ، إنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، هذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث ؟ « 1 » » . وقوله : ألا يتقي اللَّه زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ، ولا يجعل أبا الأب أباً « 2 » . اختلف في وقت وفاة زيد ، فقيل : مات - سنة خمس وأربعين ، وقيل : اثنتين ، وقيل - سنة ثلاث وأربعين ، وقيل : بل مات في - سنة احدى أو اثنتين وخمسين وقيل غير ذلك .

--> « 1 » - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 20 ، 27 - 25 . و ( عالج ) : موضع به رمل معروف . وقد روى البيهقي في « السنن الكبرى « : 6 - 253 أنّ أوّل من أعال الفرائض زيد بن ثابت ، وروى عن ابن عباس أنّ أوّل من أعال الفرائض عمر بن الخطاب . « 2 » شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 20 ، 27 - 25 . و ( عالج ) : موضع به رمل معروف . وقد روى البيهقي في « السنن الكبرى « : 6 - 253 أنّ أوّل من أعال الفرائض زيد بن ثابت ، وروى عن ابن عباس أنّ أوّل من أعال الفرائض عمر بن الخطاب . والذي يذهب إليه الشيعة الإمامية أنّ السهام لا تعول ، أي لا تزيد على الفروض الستة التي ذكرها اللَّه تعالى في القرآن الكريم وهي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن ، وبه قال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعن أبي جعفر الباقر - عليه السّلام - قال : إنّ السهام لا تعول . انظر « تهذيب » الاحكام للشيخ الطوسي 9 - الحديث 958 ، كتاب الفرائض والمواريث .